(ويؤيده.. إلى آخره) (1) فيه أن المفروض كان الاضرار بالغير كالاضرار بالمارة، ولذا قلت: إن قيد (بالمارة) لإخراج الغير، وإن جواز ذلك في ملك نفسه فقدانه محل تأمل أيضا.
اللهم، إلا أن يكون إجماع، فلا يصير - حينئذ - علة الجواز في المقام، إلا أن يقاس عليه، والقياس حرام فاسد، مع أنه مع الفارق، لأنه ملكه ومختص به وليس لغيره فيه سبيل وهو مسلط عليه، بخلاف المقام، فإن الناس فيه شرع، فتأمل جدا.
وأما ما ادعي بأنه له في المباح، فإنه أيضا محل نظر، لأن " لا ضرر ولا ضرار " ثابت قطعا، بخلاف ما ذكرت، ولا إجماع فيه.
قوله: ولست أعرف في هذه المسألة بخصوصها نصا من الخاصة ولا من العامة.. إلى آخره (2).
قد ظهر من هذا أنه ليس بثابت من الإجماع، بل من اجتهاده، وقد عرفت سابقا ما في اجتهاده من عدم التمامية الظاهر، فالأحوط المنع بلا شبهة، لو لم نقل الأظهر والأقرب.
قوله: إذ قد لا يمكن ذلك، لكثرة الفرسان.. إلى آخره (3).
فيه، أن مجرد الإمكان لا يصير منشأ لسقوط الحق، إذ يمكنهم المشي منحنيا، أو بانخفاض الرأس وميل العنق، راكبين أو ماشين، وأمثال ذلك مثل المشي في الظلمة بالعصى، وغير ذلك من أمثال ما ذكر، ولا تأمل في أن هذا ليس مسقطا.