المرفوعة واسعة.. إلى آخره (1).
لا وجه لكون الفاضل ملك الآخر، لعدم الترجيح، مع كونه ملكا عندهم كما مر، فلا بد من الاشتراك، ولو كان المرفوعة واسعة يكون للأدخل المرور من كل موضع، كما أن الأقدم أيضا كذلك، وإذا كان في مقابله باب فلا شك في الاشتراك بينهما.
والفقهاء لم يتعرضوا لذكر غير البابين، اكتفاء بذكرهما عن ذكر غيرهما، إذ الفروض كثيرة، والكل حكمه حكم البابين، وذكر البابين على سبيل المثال، لظهور عدم تفاوت الحال.
قوله: فكأنهم جوزوا جميع ما حرموا، وأيضا إذا كان الفاضل مشتركا وقد جوز إخراج الباب في المشترك.. إلى آخره (2).
إنهم ما جوزوا ما ذكره. نعم، جوز بعضهم إحداث باب آخر أخرج من الأول، بناء على أن لصاحب الباب حق الاستطراق (3)، ولا فرق عنده بين أن يكون هذا الحق بباب واحد أو متعدد، كما إذا كان بابه أضيق فيجعله أوسع، وإن كان أوسع بمراتب، فإن (4) هذا لا يوجب تفاوتا في حق الاستطراق.
واحتمل العلامة إدخال الباب (5)، بناء على أنه حين الإحياء والإحداث كان له ذلك وهو مستصحب، وأن إحداث الباب الأدخل أو إدخاله ليس بأشد من رفع الحائط، ومعلوم أن له رفع مجموع الحائط، فبعضه بطريق أولى.