قوله: كون الأمر بالشئ مستلزما للنهي عن ضده الخاص.. إلى آخره (1).
مر الكلام منا وذكرنا التحقيق في ذلك، وأن الأمر لا يستلزم النهي عن الضد، لكن الأمر والنهي لا يجتمعان.
قوله: إذ لا فرق بين المسكوك (2) والمرفوع في الحصول، إلا أن المترددين في الأول أكثر.. إلى آخره (3).
لا يخفى أن الطريق المرفوع إذا اتفق أن يصير مجموع ما في هذا الطريق من الأبواب ودورها ملكا لشخص، أو اتفق أن أرباب هذه الأبواب رضوا بأن يكون الكل مال شخص يتصرف فيه كيف يشاء، أو صالحوه على ذلك، فالظاهر أن ذلك الشخص يمكنه أن يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، بإدخال الطريق في بيته أو جعله دكاكين أو غير ذلك، فليس مثل الطرق النافذة، والله يعلم، فتأمل!.
قوله: ما قال في " التذكرة ": إنه محدود بسبع أو خمس، ولو كان مملكا لجاز لهم.. إلى آخره (4).
هذا السبع والخمس ما دام التشاح كما يظهر من كلامه (5)، فعلى هذا لا مانع بعد الاتفاق والتراضي، فلا دليل على عدم الملكية، فتأمل.
قوله: والظاهر أن هذا أعم من أن يكون الطريق مرفوعا أم لا.. إلى