إلا أن يدعي الإجماع على أن ذلك بعد التعذر المذكور، لكن الظاهر من كلام الأصحاب انحصار صحة التصرف في الأولياء المذكورين.
نعم، في حال الاضطرار يجوز حسبة، كما هو الحال في جميع الضروريات والواجبات، على أنه على ما ذكره يكون خلاف الظاهر من الآية مرادا، فكما جاز أن يكون ما ذكره، جاز أن يكون المراد بالتي هي أحسن ما فعله الولي الشرعي، إلا أن يقول: إذا تعذر الحقيقة فأقرب المجازات حجة.
قوله: وظاهر أن القاضي هو قاضي الجور، وفيه إشارة إلى عدالة محمد..
إلى آخره (1).
لكن كون قاضي الجور لا عبرة بنصبه القيم أصلا يتوقف على دليل، إذ يجوز أن يكون الأئمة (عليهم السلام) يجيزون أمثال ذلك منهم، ويجعلونهم بمنزلة قاضي الحق، لرفع الحرج، وللمداينة معهم بما يدينون، كما فعلوا في حملية الخراج وأمثاله (2).
هذا، مع احتمال أن المعصوم (عليه السلام) أجاز ذلك، ويكون الاستناد إلى تجويزه (عليه السلام).
إلا أن يقال: العمومات الدالة على فساد أمور القضاة من العامة وأحكامه تقتضي عدم العبرة مطلقا إلا ما ثبت اعتباره، ولم يثبت هنا.
وأما كون الإمضاء في خصوص المقام منه (عليه السلام)، فبعيد.
نعم، يتوقف حجيته على وجود قائل به (3)، أو على أن [لا] يكون مخالفا لما يقول به الأصحاب، فيحتمل أن يكون البيع لأجل الضرورة، فتأمل!