الغرماء حقوقهم وإقرار المديون، وتصديقه قولهم دفعة أو على التعاقب قبل تحقق الحجر، فكذا بعده، استصحابا، ولا يخفى ضعفه، لأن بعد الحجر تعلق حقهم، فإقراره في حقهم بخلاف ما قبله.
قوله: دليله أن المال المحجور عنه صار بسبب الحجر [للديان الذين حجر بسبب ديونهم].. إلى آخره (1).
ولعل مراده أنه تعلق به حقهم، وإلا فإنه لم يصر لهم بعد.
قوله: ويحتمل - بعيدا - السماع، ويسلمها إلى المقر له (2).
هذا الاحتمال احتمله في " القواعد " (3)، ووجهه تقدم وكذا ضعفه، لكن استشكل على هذا الاحتمال تسليم العين إلى المقر له لو كان مبيعا بأن أقر أنه باعه - يعني قبل الحجر - ولم يقبضه إلى الآن.
ولعل وجه الإشكال أن المبيع يحتمل أن يكون بعنوان الخيار، ومثل هذا يحتمل أن لا ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد، بل بعد انقضاء الخيار، وهذا إشكال ليس بقوي عنده بل ضعيف، وعبارته ربما يكون فيها إشارة إلى أنه ليس إشكالا معتدا به، فلاحظ وتأمل! ولا يوجب إلزامه بالتعيين والتشخيص في إقراره، كما لا يخفى على المطلع.
قوله: والظاهر أن مرادهم غير الأول.. إلى آخره (4).
بل عبارة " القواعد " كالصريحة في غير الأول (5).