قوله: [فيجب الصوم بدل الدم]، والكل في محل المنع (1).
لكن ما ذكره - من عدم منعه.. إلى آخر ما قال - لعله أيضا محل المنع، لعدم دليل يعتمد عليه، لأن العمومات لم يظهر شمولها لمثله، مع أنه لو ظهر لظهر شمول الضيافة والصدقة والسهولة في الاقتضاء والبيع والشراء وصلة الأرحام، وأمثال ذلك مما لا يحصى، والالتزام في الجميع فيه ما فيه.
والاستناد إلى الإجماع مشترك، لإطلاق كلام الفقهاء، مع أن الظاهر من حجره في تصرفاته عدم جواز أمثال هذه الأمور عنه، فتأمل.
قوله: وأما عدم جواز العفو عن الدية.. إلى آخره (2).
لا يخفى أن العفو عنه أيضا من المستحبات، وقد أجاز الشارح صرف ماله في المستحبات، وفيه شهادة على ما ذكرناه، فتأمل.
قوله: فإن العبد المأذون محجور عليه بالإجماع (3) مع جواز تصرفه.. إلى آخره (4).
لا يخفى أن العبد رشيد، والحجر فيه من جهة أخرى، وهي كون الإذن حق المولى، فإذا رفع يده فلا مانع أصلا.
وأما السفيه، فلا يجوز تسليطه على ماله، بدلالة الأدلة، وكذلك غير البالغ