قوله: فيمكن الشهادة على الأول دون الثاني، وفيه تأمل.. إلى آخره (1).
لا يخفى أنه لم يثبت - بعد - أن مجموع المال لهم، ولم يثبت أيضا أن مالهم أي قدر، والأصل عدم انتقال الجميع إليهم، وعدم كونه حقهم حتى يثبت، وكذا الكلام في القدر - أي قدر فرض - وأصالة عدم وارث آخر يعارضها الأصل الذي ذكرناه.
ومما ذكر ظهر الكلام في آية الإرث (2) أيضا.
على أنه لو تم ما ذكره لم ينفع المظنة أيضا، لأنه لا يعدل عن الأصل بمجرد المظنة، لقولهم (عليهم السلام): " لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله " (3)، ولذا يقدمون الفقهاء الأصل على الظاهر إلا فيما ثبت شرعا تقديم الظاهر عليه.
لكن في حكاية الغرماء لا يمكن ثبوت الانحصار غالبا لو لم نقل كليا، إذ إقرار المديون لا ينفع، والشهادة على النفي لا تسمع، ورجوعه إلى الإثبات مما لا يكاد يتحقق، فتأمل جدا.
قوله: [وظاهر أنه ينكر الحال] وهم يدعون وجوده عنده، والأصل عدمه .. إلى آخره (4).
هذه الدعوى كيف تجتمع مع احتمال الوجود؟! لأن الاحتمال شك في وجوده، إلا أن يجعل المراد من الدعوى أنه يحتمل وجود المال كذلك، فتأمل.
قوله: لا دليل على الكل بخصوصه، إلا أن يكون إجماعا.. إلى آخره (5).