قوله: وكذا كفن زوجته ومملوكه (1)، دون قريبه.. إلى آخره (2).
لم يظهر وجهه، لأن المتبادر من المطلق كفن نفسه (3)، والعمومات تقتضي وجوب أداء الدين، وتعلق الحجر وحق الغرماء أيضا كذلك، ولعل وجه التقديم أن كسوتهم حال الحياة مقدمة فكذا بعد الموت، لأن حرمة المؤمن حيا وميتا واحدة (4)، ويؤيده العلة المنصوصة في منع بيع دار سكناه (5)، والله يعلم.
قوله: [فينقض القسمة ويجمع المال ثم يقسم من الرأس]، لظهور بطلان القسمة الأولى، لتعلق حق هذا الغريم أيضا.. إلى آخره (6).
فعلى هذا يكون النماء الحاصل بعد القسمة الأولى للمفلس، وأما التلف فلعله ممن هو في يده وتلف عنده، لأن يده يد ضمان، لعموم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (7).
ويحتمل - على بعد - كونه من المفلس، لانكشاف كون المال ماله واليد ليست يد غصب، وفيه أن الضمان غير منحصر في الغصب. نعم، الأمانة لا ضمان فيها.