قوله: حيث يفهم عدم صلاحية المنفرد [للبيع].. إلى آخره (1).
فيه تأمل ظاهر.
قوله: [فهي بعيدة] عن قانون الأصحاب (2) وهو ظاهر، فكأنه للتقية..
إلى آخره (3).
لا يخفى أن هذا في مقام التقية، ويظهر منه أن العامة في ذلك الزمان كانوا يجوزون، فيظهر منه أن روايته عن الكاظم (عليه السلام) (4) كان تقية، ويؤيده نهاية شدة التقية في زمانه (عليه السلام)، ولذا قد كثر منه ما يوافق التقية، ويؤيده عدم مناسبة هذا الفعل للحكيم وأهل العفة.
قوله: صحيحة جميل بن دراج.. إلى آخره (5).
في الطريق معاوية بن حكيم، وهو فطحي موثق (6).
قوله: وقد تصدى لتوجيه ظاهرها بعض، وليس بتمام، فالترك أولى، لما مر (7).
في " الغوالي ": (وحملها بعض الأصحاب على أن الرد على البائع ردها (8) على أربابها لا لتكون عنده، لأنه أعرف بهم، وأما استسعاؤها فإنه جمع بين