الثمن - والمشتري ينكره، كما لا يخفى.
والظاهر أنه يرجع ما ذكر إلى ما ذكرنا، فتدبر (1).
قول المصنف (رحمه الله): ولو تعذر العد.. إلى آخره (2).
لعل المراد التعذر آن العقد وحينه، والمتعارف أنهم يقولون: لا نقدر ولا نستطيع، ومرادهم: الآن، ونظره - حينئذ - في هذه الفتوى إلى الصحيحة الآتية، ولذا عبر كذلك.
وهل التعذر شرط بناء على أن الأدلة اقتضت الكيل والوزن والعد - خرج هذه الصورة بالدليل وبقي الباقي - أم لا؟ لأن غاية ما ثبت من الأدلة تحقق كيل أو وزن أو عد يظهر به المقدار ويخرج عن الغرر.
وهذا المعنى متحقق هنا، لعدم التفاوت بين التفاوت القليل الذي يحصل في الموازين والذي يحصل هنا، ولإطلاق الروايتين الأخيرتين (3)، وكون القيد في الصحيحة (4) في سؤال الراوي. ولعل الثاني أقوى.
قوله: وليست بصريحة، بل ظاهرة، مع عدم الصحة، إلا الأولى (5).
الظهور يكفي في الأدلة الشرعية من الآيات والأخبار، ولا يشترط الصراحة، ولعل الضعف منجبر بالشهرة.