الزيادات من " التهذيب " (1).
أقول: وجه الدلالة أنه (عليه السلام) أمر بالذوق بعنوان التأكيد بعد تجويزه بقوله:
" نعم ".
ويؤيد الدلالة كونه جوابا لقول الراوي في سؤاله: " يشتري ما يذاق "، إذ الظاهر منه تعارف شرائه بالذوق، فإنه (عليه السلام) فرع جوابه - المؤكد على السؤال المذكور - بكلمة: " فاء "، حيث قال: " فليذقه "، فتأمل جدا.
قوله: [يعني يفتقر] لزوم البيع فيما المطلوب منه الطعم ويختلف طعمه إلى اختباره بطعمه.. إلى آخره (2).
إذا كان المقصود من المبايعة حصول الطعم أو الرائحة، فلا بد من الاختبار حتى يرتفع الغرر والجهالة.
نعم، لو أمكن وصف ما هو المقصود، وتحقق خيار - على قياس ما مر في اشتراط الكيل والوزن أن البائع لو أخبر بها جاز - وكذا لو كان المقصود هو الفرد الصحيح الذي هو الأصل ووقع المبايعة على ذلك الأصل.
ولا يلزم من الذي ذكر أن يكون الاختبار مستحبا أو ملزما مطلقا، إذ كثيرا ما لا يمكن الضبط بالوصف بحيث يرتفع به الجهالة ليحصل التعين (3) ويحصل [ما] يرتفع به النزاع، إذ ربما لا يمكن الضبط، وربما أمكن لكن لا يرتفع الغرر والنزاع والضرر بالرجوع إلى أهل العرف بعد حصول ذلك منه كما هو المشاهد، وربما أمكن لكن لم يرتفع الوصف الرافع، ولم يكن أيضا أصل له بحيث يحصل المقصود، كما هو الحال في كثير، وربما كان له أصل لو بنى المعاملة لصحت، لكن لم