الروايات عنه، فتأمل.
لكن لا تفاوت بحسب الثمرة، لأن ما ثبت فيه الكيل أو الوزن في زمانه (عليه السلام) مكيل وموزون في البلدان الآن وفي الأزمنة السابقة أيضا إلى زمانه، كما هو الظاهر، ولأصالة الاستصحاب، مع أنه في هذه الأزمان كذلك على أي تقدير.
نعم، المكيل في زمانه (عليه السلام) وبلده في بعض البلدان صار موزونا، ولا ضرر فيه أصلا، كما ستعرف.
قوله: وأيضا قالوا: لا بد من البيع بالكيل المشهور.. إلى آخره (1).
لفظ الكيل والوزن الوارد في الأخبار الظاهرة في اعتبارهما ينصرف إلى المتعارف، وهو المشهور المعروف.
نعم، ربما كان منه غالب ومنه نادر، فالإطلاق ينصرف إلى الغالب، كما لو قال لوكيله: اشتر منا - مثلا - من كذا، لأن الإطلاق ينصرف إليه، ولو قال: بأي من، يكون يشمل غير الغالب أيضا، لا الذي ليس منا لهم أصلا ولا معروفا مطلقا، وهو الذي ذكره الشارح بعبارة (غير المشهور)، إذ لا شبهة في عدم اعتباره أصلا بعد ثبوت اعتبار الكيل والوزن.
قوله: فإنه لا يقاوم الأدلة العامة الكثيرة الدالة [على وجوب الإيفاء بالعقود] (2).
لا يخفى أنه غرر بلا شبهة، والنهي عنه إجماعي منصوص.
قوله: لا يصلح إلا مد واحد.. إلى آخره (3).
ربما يشعر هذا بأن تعدد المد - مثلا - ربما يوجب الغرر والضرر، لأنه في