قوله: الأصل واشتراط التجارة عن تراض، يدل على عدم الجواز وعدم الصحة.. إلى آخره (1).
لا يخفى أنا لم نجد أصلا لما ذكره من الأصل بعد تحقق العمومات، مثل:
* (تجارة عن تراض) * (2)، إذ لا شك في التراضي بعد حصول الإجازة، وكذا * (أحل الله البيع) * (3)، إذ لا شك في أنه بيع وأنه باع مال غيره، غاية الأمر أنه بيع فاسد مطلقا، أو مع عدم الإجازة، فالدخول في العموم متحقق والمخصص مفقود.
وما دل على عدم جواز التصرف غير شامل للمقام، إذ المال لو كان عند صاحبه وأنا تكلمت كلاما من الخارج فأي تصرف تصرفت؟! سيما إذا كان مرادي الوقوف على إجازة المالك.
نعم، يمكن تحقق ما ذكره بالنسبة إلى الغاصب، مع تأمل في ذلك أيضا، بأن يكون مجرد تلفظه بالصيغة تصرفا فيه.
نعم، الإقباض تصرف، وهو ممنوع قطعا، مع أن النهي يكون دالا على الفساد المقابل للصحة التي في المقام، بأنه إن رضي صاحب المال يثمر وإلا فلا، فيه نظر ظاهر، فتأمل.
وبالجملة، ما ذكره (رحمه الله) هنا لا يلائم ما سبق منه في شرح قوله: (الأول:
العقد.. إلى آخره) (4) وغير ذلك من المتون بعده، بل لعله لا يخلو عن غرابة، لأنه بالغ وأصر بأن مجرد الرضا كاف، ولا شك في أن الإجازة رضى، وأي رضى، بل لا يخفى على المتأمل أنه أولى بكونه عقدا من مجرد التقابض.