قوله: وهو على ما أظنه ظاهر، مع أني أرى أن أكثرهم [لا يقولون إلا بأنه كاشف، وما أرى له دليلا].. إلى آخره (1).
فيه نظر، إذ مضمون العقد إنشاء نقل المبيع إلى المشتري حين العقد عوضا عن نقل الثمن إلى البائع ذلك الحين، أي إنشاء النقلين حين تمام العقد، إذ الإيجاب والقبول انشائيان، والإنشاء حقيقة في الحال والفور، والرضا لم يتحقق إلا بهذا العقد، فلو كان منشأ لثمره (2) فلا بد من تحقق الثمر الذي هو مضمونه، لا الثمر الذي هو أجنبي بالنسبة إليه وليس هو مضمونه ومدلوله، فما ذكرت لم يتحقق عليه عقد، وما تحقق العقد عليه هو خلاف ما ذكرت.
وكذلك الرضا، إذ ما رضي به هو ليس إلا ما هو مضمون العقد ومدلوله، بل لو صرح بأني لا أرضى إلا بالانتقال من حين الرضا لم يكن هذا إجازة العقد وإمضاءه، بل يحتاج إلى عقد آخر، كما لو وقع الفضولي حالا فرضي به لا بعنوان الحلول بل بعنوان التأجيل إلى أجل عينه، وكذا لو قال: لا أرضى بالثمن بل بأزيد منه، أو يكون الثمن أمرا آخر.. إلى غير ذلك.
فظهر أن الإجازة لو كانت مثمرة والعقد صحيحا فلا بد من القول بالكشف ليس إلا، وإلا فلا بد من القول بالبطلان وعدم الثمر أصلا، كما هو مذهب القائل بالبطلان ليس إلا، فتدبر.
قوله: رضا صاحب المال جزء وسبب وشرط، وله دخل.. إلى آخره (3).
لو تم ما ذكره لزم أن يكون العقد فاسدا إلى حين الرضا وبعده يصير صحيحا، وهذا خلاف ما اتفق عليه الكل، إذ القائل بالصحة يصرح بأنه صحيح