هذا كله، مضافا إلى ما عرفته من الأجوبة عن الاستدلال برواية " الغوالي " (1)، مضافا إلى أن النهي لا يدل في المعاملات على الفساد، فكيف يدل على فساد غير المنهي عنه أيضا؟!
على أن معاملات الغاصب فاسدة إجماعا ونصوصا بالنسبة إليه، لا غيره أيضا بعد رضا المغصوب منه، بل لو رضي أحد المتعاقدين دون الآخر تكون صحيحة له دون الآخر، بل الظاهر أن الأمر كذلك لو رضي الغاصب في بعض الأفعال أو الأحوال.
وبالجملة، بعد الرضا ترتفع الغصبية ويحل ويصح، ومع جميع ذلك كيف لا يمكنه التصحيح لنفسه؟ والفساد لخصوص الغاصب ما دام كذلك غير مانع أصلا، ينادي بذلك إجماع الفقهاء.
على أن جميع معاملات الجائرين - من الإجارة والمزارعة وغيرهما - في الأراضي المفتوحة عنوة، وجميع أنفال الأئمة (عليهم السلام)، والزكاة، ونحو ذلك حرام أشد ما يكون، وغصب بأشد ما يكون (2)، لكون الحق للمعصوم (عليه السلام)، أو للفقهاء أيضا مثلا في البعض، فكانت المعاملات المذكورة فاسدة أشد ما يكون بالنسبة إلى الجائرين، ومن لم يرض المعصوم (عليه السلام)، وصحيحة بالنسبة إلى من رضي (عليه السلام) وبالنسبة إلى أنفسهم المقدسة.
وثبت ما ذكر من الأخبار الكثيرة أيضا - كما مر في مبحثه - فالكل كانت فضولية صحيحة وفاسدة معا، من جهة الإمضاء وعدمه منه (عليه السلام).
وينادي أيضا، ما ورد من أن الباقر (عليه السلام) صرح بصحة العقد الفضولي