الظاهر أيضا لا بد من تقدير الفاعل، والأصل والظاهر عدمه، مع عدم مناسبة الحذف في أمثال المقام، سيما مع جعل المراد من البيع المعاملة، كما هو الأنسب في المقام بالنسبة إلى كون المراد خصوص الإيجاب كما لا يخفى.
ويلزم الأول - أيضا - تخصيصات كثيرة كل منها خلاف الأصل والظاهر، ومع الاحتمال لا يمكن الاستدلال، سيما إذا كان مرجوحا، مع أن المتبادر عرفا هو العرفية، كما حقق وسلم.
فيكون المراد: ما دام لا يملك، ومن جهته، فيشعر ذلك بأن مع الملكية يصح، بل لا تأمل فيه، كما ستعرف.
على أن قوله: " لا بيع " حقيقة في نفي الحقيقة، وهذا يناسب الثاني لا الأول، لظهور عدم انتفاء الحقيقة فيه، مع أن قربية المجازات لا تقاوم العمومات القرآنية والأخبارية التي تقتضي صحة الفضولي، لكونها حقائق فضلا عن الأخبار الخاصة التي عرفت وستعرف، سيما مع ما في الأقربية المذكورة من الاختلالات الواضحة مع ضعف السند، والكون مع العامة، مع الشذوذ والندرة، مضافا إلى ما ستعرف في الجواب عن رواية حكيم.
على أن الاستدلال به من أن المحذوف المقدر هو البائع، لسبق ذكر البيع.
وفيه، أنه لعله المالك لذكر " يملك "، مع أنه أقرب لفظا ومعنى، وأنسب بالحذف، لأن الفاعل ركن لا يحذف إلا إذا استغني عن ذكره، مع أن المذكور لا يلزم أن يكون له فاعل، بخلاف " يملك "، على أن البائع لا نسلم كونه قارئ الصيغة لا صاحب المال الآذن فيها، لأن الصيغة شرط صحة البيع على المشهور، فالقارئ فاعل الشرط لا البيع.
وعلى قول الشارح وموافقته لا تكون شرطا أيضا، فالاستدلال فرع كون