فتدبر.
قوله: ولا يبيح له أن يتصرف، مثل الرشوة وعوض الخمر.. إلى آخره (1).
لا كلام في حرمة الأكل والتصرف، إنما الكلام في استحقاق المشتري عوضه، فإن العوض عين مال البائع، و " الناس مسلطون على أموالهم " (2)، و " لا يحل مال المسلم إلا من طيب نفسه " (3)، والانتقال حكم شرعي يتوقف على الدليل ولو كان فهو، وإلا فالأصل عدمه، والأصل عدم الاستحقاق.
إلا أن يقال: المشتري أذن له التصرف بشرط أن يصير مال الغير ماله، والمشروط عدم عند عدم شرطه، وفيه، أنه يعلم جزما أنه لا يمكن أن يصير ماله، ومع ذلك أذن له التصرف جزما.
إلا أن يقال: إن المجزوم به أنه أذن التصرف إذا لم يأخذ منه عوضه، وفيه، أنه عند التصرف ما كان مأخوذا وبعد الأخذ ما تصرف.
إلا أن يقال: كلام الفقهاء مطلق غير مقيد بما ذكر، أو يقال: القدر اليقيني أنه أذن، إذا لم يتحقق الأخذ في وقت من الأوقات، فما لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط.
وفيه، أن ذلك خلاف ما ظهر من المشتري، إذ لم يظهر منه سوى كونه ثمنا للمبيع، يعني: أنه مال البائع بإزاء كون المبيع ماله، وهو يعلم جزما أنه لا يمكن أن يصير ماله، وأنه باق في ملكية صاحبه، ومع ذلك ظهر منه جزما الإذن في التصرف من غير توقيف على ما ذكر من أنه لا يأخذه صاحبه في وقت، مع أنه يعلم أن صاحبه مسلط على الأخذ في جميع الأوقات حتى آن العقد وبعده بلا