حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٨٦
البيع - حقيقة - هو الصيغة، وهو مخالف للعرف كما هو مخالف للمشهور بين الفقهاء، كما هو الحال في العقود الأخر أيضا مثل: المتزوج والواهب والمؤجر وغيرها.
مع أنه على هذا ربما يكون المتبادر عدم البيع لخصوص القارئ، ولا نزاع فيه، فتدبر (1).
ورواية حكيم (2) لا دلالة لها، كما ستعرف، فضلا عن أن يكون أقوى، وأما كونها أقوى سندا، فلا بد - أيضا - من الملاحظة!.
قوله: ويمكن [أيضا فهم الرضا عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)].. إلى آخره (3).
فيه، أن الأصل العدم حتى يثبت خلافه، وهو مسلم سيما عند الشارح (رحمه الله).
نعم، الاستدلال برواية عروة (4) مشكل، لأنه تصرف من غير إذنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو حرام إجماعا، ولعل هناك كانت قرينة حالية، وشاهد فحوى.
وسيجئ في مبحث الوكالة أن الوكيل لو فعل ما هو الأولى والأحسن جزما للموكل يكون تصرفه ماضيا، وما نحن فيه منه، فتأمل (5).
وسيجئ في كتاب الوكالة ما يرشد إلى ما ذكرنا، فلاحظ.

(١) لم ترد في ب، ج: (إذ على الأول لا بد.. ولا نزاع فيه، فتدبر).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ١٥٨، سنن النسائي: ٧ / ٢٨٩، سنن الترمذي: ٣ / ٥٣٤ الحديث ١٢٣٢، وبمضمونه: وسائل الشيعة: ١٨ / ٤٧ ضمن الحديث ٢٣١٠٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ١٥٨.
(٤) عوالي اللآلي: ٣ / ٢٠٥ الحديث ٣٦، مستدرك الوسائل: ١٣ / 245 الحديث 15260.
(5) في د: إضافة: (إذ الظاهر عدم الإشكال في دلالتها، لأن المأذون لم يكن إلا شراء شاة بذهب، فجميع ما صدر منه فضوليات على القول بعدم صحة غير المأذون - وإن كان الأحسن -.
وأما على القول بالصحة، فلانحصار الأحسن في معاملته الأولى، وأما الثانية فلا، سيما مع إقباضه بغير إذنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، لعدم التفاوت أصلا بين فعلها وتركها، لظهور أن شاته كانت بسوى الذهب، وسيجئ زيادة التحقيق، فلاحظ).
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست