البيع - حقيقة - هو الصيغة، وهو مخالف للعرف كما هو مخالف للمشهور بين الفقهاء، كما هو الحال في العقود الأخر أيضا مثل: المتزوج والواهب والمؤجر وغيرها.
مع أنه على هذا ربما يكون المتبادر عدم البيع لخصوص القارئ، ولا نزاع فيه، فتدبر (1).
ورواية حكيم (2) لا دلالة لها، كما ستعرف، فضلا عن أن يكون أقوى، وأما كونها أقوى سندا، فلا بد - أيضا - من الملاحظة!.
قوله: ويمكن [أيضا فهم الرضا عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)].. إلى آخره (3).
فيه، أن الأصل العدم حتى يثبت خلافه، وهو مسلم سيما عند الشارح (رحمه الله).
نعم، الاستدلال برواية عروة (4) مشكل، لأنه تصرف من غير إذنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو حرام إجماعا، ولعل هناك كانت قرينة حالية، وشاهد فحوى.
وسيجئ في مبحث الوكالة أن الوكيل لو فعل ما هو الأولى والأحسن جزما للموكل يكون تصرفه ماضيا، وما نحن فيه منه، فتأمل (5).
وسيجئ في كتاب الوكالة ما يرشد إلى ما ذكرنا، فلاحظ.