موجود، لما ستعرف أن صحة البيع والشراء مجمع تكليفات كثيرة لا تحصى، واجبات ومحرمات، مثل: وجوب الإقباض والتقبض، وإعطاء الأرش في مواضعه، ورد الثمن في مواضعه، وتحمل مقدمات القبض والإقباض، وإسقاط الخيارات، وغير ذلك مما لا يخفى على المطلع، بخلاف الوصية، فإنها تثمر بعد موت الموصي، والعتق، فإنه من الإيقاعات ومع ذلك من العبادات، لعدم تحققه بغير نية القربة، وتحقق في محله أن الصبي مكلف بالمستحبات، وهي صحيحة شرعية إذا صدرت منه، ومع ذلك قهري، ذلك في أكثر الموارد.
ومما ذكر ظهر حال الصدقة بالمعروف، مع أنها من العقود الجائزة، ومع ذلك القبض شرط في صحتها على الأقوى، أو مثل صحتها.
وبالجملة، الفارق كثير، مضافا إلى أن عدم جواز بيعه وشرائه منصوص بالنص الذي لا تأمل في حجيته - كما ستعرف - ولا معارض له، بخلاف ما ذكره إن ثبت من نص يكون حجة، ولا شبهة في كونه محل تأمل وشبهة، كما سيجئ في مواضعه.
قوله: وبالجملة، ظاهر عموم الآيات والأخبار [والأصل] (1).
الاستدلال بعموم الآيات مشكل، بل لا وجه له، لأن * (أوفوا بالعقود) * (2) أمر واجب، وبناء الصحة على كون الوفاء واجبا والصبي ليس مخاطبا بالخطاب الواجبي إجماعا ونصا.
وكذا الكلام في قوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة) *، لأنه استثناء من قوله: * (لا تأكلوا أموالكم) * (3)، وأما * (أحل الله البيع) * (4) فهو أيضا مشكل