ورواه الكليني أيضا في الحسن في باب شراء الرقيق من كتاب التجارة (1)، والصدوق (رحمه الله) في الصحيح في باب البيوع من " الفقيه " (2).
ولكن فيه إشكال من حيث أن من قال بصحة الفضولي يقول بصحته بالإجازة إذا لم يردها المالك ولم يفسخه، والظاهر من الحديث غير ذلك، ويحتمل أن يكون المراد تجديد بيعه.
وقال أستاذي المحقق العلامة المجلسي (قدس سره): (الظاهر أنه (عليه السلام) كان عالما بأنه قد أذن الابن بذلك، فأجرى بهذه الحيلة حكم الله تعالى، موافقا لعلمه (عليه السلام) كما يظهر من كثير من قضاياه صلوات الله عليه) (3) انتهى كلامه، أعلى الله في الجنان مقامه.
أقول: لا حاجة إلى ما ذكره، لأن ابن الوليدة حر بلا شك، غاية ما في الباب أنه على الأب قيمته يوم ولد، ومع ذلك له الرجوع في هذه القيمة إلى ولد المالك، ومراد المشتري هو إرسال الابن خاصة، حيث قال: " لا أرسله حتى ترسل ابني "، ومعلوم أن الحر لا يمكن أخذه وحبسه من جهة القيمة التي على الأب أن يعطيها، فظهر أن الحكم الذي حكم به (عليه السلام) أولا كان تقية، وجعل هذه الحيلة لإبطال هذا الحكم الفاسد.
والابن خائن - باعتراف الأب - عليه أن يرد ثمن الجارية، وعليه أيضا ثمن ابنها، ولعل ثمن الجارية كان موجودا عنده، أو كان قادرا على إعطائه وإعطاء ثمن الابن فيحل حبسه، مع أن الخائن لعله يحل حبسه حتى يخرج عن العهدة، والله يعلم.
هذا، مع أن المالك لم يتعرض لفسخ العقد كما لم يتعرض لإمضائه، غاية ما