حدثني أبو سعيد البغدادي، قال: ثنا إسحاق بن منصور، عن هريم، عن عبد الرحمن بن زياد، عن أبي غطيف، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (ص): من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات.
وقد قال قوم: إن هذه الآية أنزلت على رسول الله (ص) إعلاما من الله له بها أن لا وضوء عليه، إلا إذا قام إلى صلاته دون غيرها من الأعمال كلها، وذلك أنه كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ، فأذن لله بهذه الآية أن يفعل كل ما بدا له من الأفعال بعد الحدث عدا الصلاة توضأ أو لم يتوضأ، وأمره بالوضوء إذا قام إلى الصلاة قبل الدخول فيها. ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن جابر بن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن علقمة بن وقاص، عن أبيه، قال:
كان رسول الله (ص) إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا، حتى يأتي منزله فيتوضأ كوضوئه للصلاة، فقلنا: يا رسول الله نكلمك فلا تكلمنا ونسلم عليك فلا ترد علينا قال: حتى نزلت آية الرخصة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... الآية.
القول في تأويل قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم.
اختلف أهل التأويل في حد الوجه الذي أمر الله بغسله، القائم إلى الصلاة بقوله:
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فقال بعضهم: هو ما ظهر من بشرة الانسان من قصاص شعر رأسه، منحدرا إلى منقطع ذقنه طولا، وما بين الاذنين عرضا. قالوا: فأما الاذن وما بطن من داخل الفم والأنف والعين فليس من الوجه ولا غيره، ولا أحب غسل ذلك ولا غسل شئ منه في الوضوء. قالوا: وأما ما غطاه الشعر منه كالذقن الذي غطاء شعر اللحية والصدغين اللذين قد غطاهما عذار اللحية، فإن إمرار الماء على ما على ذلك من