عن عامر في قوله: * (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) * قال: ما قضى الحكمان من شئ فهو جائز.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن داود، عن إبراهيم، قال: ما حكما من شئ فهو جائز، إن فرقا بينهما بثلاث تطليقات أو تطليقتين فهو جائز، وإن فرقا بتطليقة فهو جائز. وإن حكما عليه بهذا من ماله فهو جائز، فإن أصلحا فهو جائز، وإن وضعا من شئ فهو جائز.
حدثنا المثنى، قال: ثنا حبان، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: شئ فهو جائز ثنا أبو جعفر، عن المغيرة، عن إبراهيم في قوله: * (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) * قال: ما صنع الحكمان من شئ فهو جائز عليهما، إن طلقا ثلاثا فهو جائز عليهما، وإن طلقها واحدة أو طلقها على جعل فهو جائز، وما صنعا من شئ فهو جائز.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: إن شاء الحكمان أن يفرقا فرقا، وإن شاءا أن يجمعا جمعا.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هشيم، عن حصين، عن الشعبي: أن امرأة نشزت على زوجها، فاختصموا إلى شريح، فقال شريح: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها! فنظر الحكمان في أمرهما، فرأيا أن يفرقا بينهما، فكره ذلك الرجل، فقال شريح: ففيم كانا اليوم؟ وأجاز قولهما.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس، قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين.
قال معمر: بلغني أن عثمان رضي الله عنهما بعثهما، وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما حدثني المثنى، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، قال: ثني ابن أبي مليكة: أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة ابنة عتبة، فكان بينهما