فلانا: إذا أتى كل واحد منهما إلى صاحبه ما يشق عليه من الأمور، فهو يشاقه مشاقة وشقاقا، وذلك قد يكون عداوة، كما:
حدثنا محمد بن الحسن، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي، في قوله: * (وإن خفتم شقاق بينهما) * قال: إن ضربها فأبت أن ترجع وشاقته، يقول: عادته.
وإنما أضيف الشقاق إلى البين، لان البين قد يكون اسما، كما قال جل ثناؤه: لقد تقطع بينكم في قراءة من قرأ ذلك.
وأما قوله: * (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) * فإن أهل التأويل اختلفوا في المخاطبين بهذه الآية من المأمور ببعثة الحكمين، فقال بعضهم: المأمور بذلك: السلطان الذي يرفع ذلك إليه. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا أيوب، عن سعيد بن جبير أنه قال في المختلعة: يعظها، فإن انتهت وإلا هجرها، فإن انتهت وإلا ضربها، فإن انتهت وإلا رفع أمرها إلى السلطان، فيبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فيقول الحكم الذي من أهلها: يفعل بها كذا، ويقول الحكم الذي من أهله: تفعل به كذا، فأيهما كان الظالم رده السلطان وأخذ فوق يديه، وإن كانت ناشزا أمره أن يخلع.
حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك: وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) * قال: بل ذلك إلى السلطان.
وقال آخرون: بل المأمور بذلك الرجل والمرأة. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: * (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) * إن ضربها فإن رجعت فإنه ليس له عليها سبيل، فإن أبت أن ترجع وشاقته، فليبعث حكما من أهله وتبعث حكما من أهلها.
ثم اختلف أهل التأويل فيما يبعث له الحكمان، وما الذي يجوز للحكمين من الحكم