حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن داود، عن الشعبي: * (وأشهدوا إذا تبايعتم) * قال: إن شاؤوا أشهدوا، وإن شاؤوا لم يشهدوا.
وقال آخرون: الاشهاد على ذلك واجب. ذكر من قال ذلك:
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك: * (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها) * ولكن أشهدوا عليها إذا تبايعتم أمر الله ما كان يدا بيد، أن يشهدوا عليه صغيرا كان أو كبيرا.
حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، قال: ما كان من بيع حاضر، فإن شاء أشهد، وإن شاء لم يشهد. وما كان من بيع إلى أجل، فأمر الله أن يكتب ويشهد عليه، وذلك في المقام.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، أن الاشهاد على كل مبيع ومشترى حق واجب وفرض لازم، لما قد بينا من أن كل أمر لله ففرض، إلا ما قامت حجته من الوجه الذي يجب التسليم له بأنه ندب وإرشاد.
وقد دللنا على وهي قول من قال ذلك منسوخ بقوله: * (فليؤد الذي أؤتمن أمانته) * فيما مضى فأغنى عن إعادته.
القول في تأويل قوله تعالى: * (ولا يضار كاتب ولا شهيد) *.
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: ذلك نهي من الله لكاتب الكتاب بين أهل الحقوق والشهيد أن يضار أهله، فيكتب هذا ما لم يملله المملي، ويشهد هذا بما لم يستشهده الشهيد. ذكر من قال ذلك:
حدثني الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه في قوله: * (ولا يضار كاتب ولا شهيد) * ولا يضار كاتب فيكتب ما لم يمل عليه، ولا شهيد فيشهد بما لم يستشهد.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن يونس، قال: كان