عدة المرأة المعتدة، فتوجبوها بينكم وبينهن، وتعقدوها قبل انقضاء العدة حتى يبلغ الكتاب أجله يعني: يبلغن أجل الكتاب الذي بينه الله تعالى ذكره بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فجعل بلوغ الاجل للكتاب.
والمعنى: للمتناكحين أن لا ينكح الرجل المرأة المعتدة فيعزم عقدة النكاح عليها حتى تنقضي عدتها، فيبلغ الاجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها. كما:
4076 - حدثنا محمد بن بشار وعمرو بن علي، قالا: حدثنا عبد الرحمن، قال:
حدثنا سفيان، وحدثنا الحسن بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد: حتى يبلغ الكتاب أجله قال: حتى تنقضي العدة.
4077 - حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي قوله: حتى يبلغ الكتاب أجله قال: حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر.
4078 - حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: حتى يبلغ الكتاب أجله قال: حتى تنقضي العدة.
4079 - حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، مثله.
4080 - حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال:
حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: حتى يبلغ الكتاب أجله قال: تنقضي العدة.
* - حدثني القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قوله: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله قال: حتى تنقضي العدة.
4081 - حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك قوله: حتى يبلغ الكتاب أجله قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها.
4082 - حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو قتيبة، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن الشعبي في قوله: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله قال:
مخافة أن تتزوج المرأة قبل انقضاء العدة.