صالح، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا أن تقولوا قولا معروفا قال: هو قوله:
إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك.
4071 - حدثني المثنى، قال حدثنا: سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد: إلا أن تقولوا قولا معروفا قال: يعني التعريض.
* - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: إلا أن تقولوا قولا معروفا قال: يعني التعريض.
4072 - حدثني موسى، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السدي:
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إلى حتى يبلغ الكتاب أجله قال:
هو الرجل يدخل على المرأة وهي في عدتها، فيقول: والله إنكم لأكفاء كرام، وإنكم لرعة، وإنك لتعجبيني، وإن يقدر شئ يكن. فهذا القول المعروف.
4073 - حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا مهران، وحدثني علي، قال: حدثنا زيد، قالا جميعا: قال سفيان: إلا أن تقولوا قولا معروفا قال: يقول: إني فيك لراغب، وإني أرجو إن شاء الله أن نجتمع.
4074 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: إلا أن تقولوا قولا معروفا قال: يقول: إن لك عندي كذا، ولك عندي كذا، وأنا معطيك كذا وكذا. قال: هذا كله وما كان قبل أن يعقد عقدة النكاح، فهذا كله نسخه قوله: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
4075 - حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك: إلا أن تقولوا قولا معروفا قال: المرأة تطلق، أو يموت عنها زوجها، فيأتيها الرجل فيقول: احبس علي نفسك، فإن لي بك رغبة، فتقول: وأنا مثل ذلك. فتتوق نفسه لها، فذلك القول المعروف.
القول في تأويل قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
يعني تعالى ذكره بقوله: ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تصححوا عقدة النكاح في