4041 - حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع القاسم بن محمد يقول، فذكر نحوه.
4042 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: أو أكننتم في أنفسكم قال: جعلت في نفسك نكاحها وأضمرت ذلك.
4043 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، وحدثني علي، قال: ثنا زيد جميعا، عن سفيان: أو أكننتم في أنفسكم أيسر في نفسه أن يتزوجها.
4044 - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا هوذة، قال: ثنا عوف، عن الحسن في قوله:
أو أكننتم في أنفسكم قال: أسررتم.
قال أبو جعفر: وفي إباحة الله تعالى ذكره ما أباح من التعريض بنكاح المعتدة لها في حال عدتها وحظره التصريح، ما أبان عن افتراق حكم التعريض في كل معاني الكلام وحكم التصريح منه.
وإذا كان ذلك كذلك تبين أن التعريض بالقذف غير التصريح به، وأن الحد بالتعريض بالقذف لو كان واجبا وجوبه بالتصريح به لوجب من الجناح بالتعريض بالخطبة في العدة نظير الذي يجب بعزم عقدة النكاح فيها، وفي تفريق الله تعالى ذكره بين حكميها في ذلك الدلالة الواضحة على افتراق أحكام ذلك في القذف.
القول في تأويل قوله تعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن.
يعني تعالى ذكره بذلك: علم الله أنكم ستذكرون المعتدات في عددهن بالخطبة في أنفسكم وبألسنتكم. كما:
4045 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن: علم الله أنكم ستذكرونهن قال: الخطبة.
4046 - حدثني أبو السائب سلم بن جنادة، قال: ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد في قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال: ذكرك إياها في نفسك. قال: فهو قول الله: علم الله أنكم ستذكرونهن.
* - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن في قوله: علم الله أنكم ستذكرونهن قال: هي الخطبة.