* - حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو نعيم وابن الصلت، عن محمد بن طلحة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد، عن أسماء، عن النبي (ص) بمثله.
قالوا: فقد بين هذا الخبر عن النبي (ص) أن لا إحداد على المتوفى عنها زوجها، وأن القول في تأويل قوله: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا إنما هو يتربصن بأنفسهن عن الأزواج دون غيره.
وأما الذين أوجبوا الاحداد على المتوفى عنها زوجها، وترك النقلة عن منزلها الذي كانت تسكنه يوم توفي عنها زوجها، فإنهم اعتلوا بظاهر التنزيل وقالوا: أمر الله المتوفى عنها أن تربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا، فلم يأمرها بالتربص بشئ مسمى في التنزيل بعينه، بل عم بذلك معاني التربص. قالوا: فالواجب عليها أتربص بنفسها عن كل شئ، إلا ما أطلقته لها حجة يجب التسليم لها. قالوا: فالتربص عن الطيب والزينة والنقلة مما هو داخل في عموم الآية كما التربص عن الأزواج داخل فيها. قالوا: وقد صح عن رسول الله (ص) الخبر بالذي قلنا في الزينة والطيب. وأما في النقلة، فإن:
4014 - أبا كريب حدثنا، قال: ثنا يونس بن محمد، عن فليح بن سليمان، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته الفريعة ابنة مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت: قتل زوجي وأنا في دار، فاستأذنت رسول الله (ص) في النقلة، فأذن لي. ثم ناداني بعد أن توليت، فرجعت إليه، فقال: يا فريعة حتى يبلغ الكتاب أجله.
قالوا: فبين رسول الله (ص) صحة ما قلنا في معنى تربص المتوفى عنها زوجها ما خالفه.
قالوا: وأما ما روى عن ابن عباس فإنه لا معنى له بخروجه عن ظاهر التنزيل والثابت من الخبر عن الرسول (ص).
قالوا: وأما الخبر الذي روى عن أسماء ابنة عميس عن رسول الله (ص) من أمره إياها بالتسلب ثلاثا، ثم إن تصنع ما بدا لها، فإنه غير دال على أن لا إحداد على المرأة، بل