على أولادكم بانقطاع ألبان أمهاتهم أو غير ذلك من الأسباب، فلا حرج عليكم في استرضاعهن إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
3987 - حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم خيفة الضيعة على الصبي فلا جناح عليكم.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
* - حدثني عبد الله بن محمد الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن عثمان، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا أبو بشر ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
3988 - حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم إن قالت المرأة: لا طاقة لي به فقد ذهب لبني، فتسترضع له أخرى.
3989 - حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن جويبر، عن الضحاك، قال: ليس للمرأة أن تترك ولدها بعد أن يصطلحا على أن ترضع، ويسلمان ويجبران على ذلك. قال: فإن تعاسروا عند طلاق أو موت في الرضاع فإنه يعرض على الصبي المراضع، فإن قبل مرضعا صار ذلك وأرضعته، وإن لم يقبل مرضعا فعلى أمه أن ترضعه بالأجر إن كان له مال أو لعصبته، فإن لم يكن له مال ولا لعصبته أكرهت على رضاعه.
3990 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، وحدثني علي، قال: ثنا زيد جميعا، عن سفيان: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا أبت الأم أن ترضعه فلا جناح على الأب أن يسترضع له غيرها.
3991 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف قال: إذا رضيت الوالدة أن تسترضع ولدها ورضي الأب أن يسترضع ولده، فليس عليهما جناح.
واختلفوا في قوله: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فقال بعضهم: معناه: إذا سلمتم