انقضاء الأربعة الأشهر يبين رجعتها، أو يطلق قال أبو كريب: قال ابن إدريس وزاد فيه:
وراجعته فيه، فقال قولا معناه: إن له الرجعة.
3675 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن سعيد بن جبير أن عمر قال نحوا من قول ابن عمر.
3676 - حدثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جرير بن حازم، قال: أخبرنا نافع أن ابن عمر قال في الايلاء: يوقف عند الأربعة الأشهر.
3677 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر، فإما أن يمسكها كما أمره الله، وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره.
3678 - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، قال:
سألت ابن عمر عن الايلاء فقال: الأمراء يقضون بذلك.
* - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: يوقف المؤلي بعد انقضاء الأربعة، فإما أن يطلق، وإما أن يفئ.
3679 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، قال: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله (ص)، عن الرجل يؤلي من امرأته، فكلهم يقول:
ليس عليه شئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق.
3680 - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن سعيد بن المسيب في الرجل يؤلي من امرأته قال: كان لا يرى أن تدخل عليه فرقة حتى يطلق.
3681 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن سعيد بن المسيب في الايلاء: إذا مضت أربعة أشهر إنما جعله الله وقتا لا يحل له أن يجاوز حتى يفئ أو يطلق، فإن جاوز فقد عصى الله لا تحرم عليه امرأته.