* - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن فضيل، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، قال: إذا مضت أربعة أشهر، فإما أن يفئ، وإما أن يطلق.
* - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب في الايلاء: يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفئ، وإما أن يطلق.
* - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن معمر، أو حدثته عنه، عن عطاء الخراساني، قال: سألت ابن المسيب عن الايلاء، فقال: يوقف.
3682 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عطاء الخراساني، عن ابن المسيب، وعن ابن طاوس، عن أبيه، قالا: يوقف المؤلي بعد انقضاء الأربعة، فإما أن يفئ، وإما أن يطلق.
3683 - حدثنا علي بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثني مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام مثل ذلك. يعني مثل قول عمر بن الخطاب في الايلاء: لا شئ عليه، حتى يوقف، فيطلق، أو يمسك.
3684 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أنه قال في الايلاء: يوقف.
3685 - حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح. وحدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قال إذا مضى أربعة أشهر أخذ فيوقف حتى يراجع أهله، أو يطلق.
3686 - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن سليمان بن يسار: أن مروان وقفه بعد ستة أشهر.
3687 - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن عمر بن عبد العزيز في الايلاء، قال: يوقف عند الأربعة الأشهر حتى يفئ، أو يطلق.
3688 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي عن ابن عباس قوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا