قتادة في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يقول: جعل عدة المطلقات ثلاث حيض، ثم نسخ منها المطلقة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها، واللائي يئسن من المحيض، واللائي لم يحضن، والحامل.
3702 - حدثنا علي بن عبد الأعلى، قال: ثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك، قال: القروء: الحيض.
3703 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال: ثلاث حيض.
3704 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن دينار: الأقراء الحيض عن أصحاب النبي (ص).
3705 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن رجل سمع عكرمة قال: الأقراء: الحيض، وليس بالطهر، قال تعالى فطلقوهن لعدتهن ولم يقل: لقروئهن.
* - حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال: ثلاث حيض.
3706 - حدثنا موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي:
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أما ثلاثة قروء: فثلاث حيض.
3707 - حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي أنه رفع إلى عمر، فقال لعبد الله بن مسعود: لتقولن فيها فقال: أنت أحق أن تقول قال: لتقولن قال: أقول: إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، قال: ذاك رأيي وافقت ما في نفسي فقضى بذلك عمر.
* - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود، فذكر نحوه.
3708 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا: زوجها أحق بها ما لم تغتسل، أو قالا: تحل لها الصلاة.