3732 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني عمر بن محمد، أن نافعا أخبره، عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة، فإنها ترثه ولا يرثها، وقد برئت منه وبرئ منها.
* - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال:
بلغني، عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقت المرأة، فدخلت في الحيضة الثالثة أنه ليس بينهما ميراث ولا رجعة.
3733 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت سالم بن عبد الله يقول مثل قول زيد بن ثابت.
3734 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: وسمعت يحيى يقول: بلغني عن أبان بن عثمان أنه كان يقول ذلك.
* - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا عبيد الله، عن زيد بن ثابت، مثل ذلك.
* - حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع: أن معاوية بعث إلى زيد بن ثابت فكتب إليه زيد: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت. وكان ابن عمر يقوله.
3735 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سليمان وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا حاضت الحيضة الثالثة فلا رجعة، ولا ميراث.
* - حدثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن قيس بن سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن زيد بن ثابت، قال: إذا طلق الرجل امرأته، فرأت الدم في الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها.
* - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة عن موسى بن شداد، عن عمر بن ثابت الأنصاري، قال: كان زيد بن ثابت يقول: إذا حاضت المطلقة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك رجعتها.
3736 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن درست، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عائشة وزيد بن ثابت قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها.