وقال آخرون: ليس الايلاء بشئ. ذكر من قال ذلك:
3695 - حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ابن علية، عن عمرو بن دينار، قال: سألت ابن المسيب عن الايلاء فقال: ليس بشئ.
3696 - حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثني جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: سألت ابن عمر عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فلم يفئ إليها، فتلا هذه الآية: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر... الآية.
3697 - حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أرسلت إلى عطاء أسأله عن المؤلي، فقال: لا علم لي به.
وقال آخرون من أهل هذه المقالة: بل معنى قوله: وإن عزموا الطلاق وإن امتنعوا من الفيئة بعد استيقاف الامام إياهم على الفئ أو الطلاق. ذكر من قال ذلك:
3698 - حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة، فإن فاء جعلها امرأته، وإن لم يفئ جعلها تطليقة بائنة.
* - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة، فإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة.
قال أبو جعفر: وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى ذكره، قول عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن قال بقولهم في الطلاق: أن قوله:
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم إنما معناه: فإن فاءوا بعد وقف الامام إياهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعة، فرجعوا إلى أداء حق الله عليهم لنسائهم اللاتي آلوا منهن، فإن الله لهم غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فطلقوهن، فإن الله سميع لطلاقهم إذا طلقوا، عليم بما أتوا إليهن.
وإنما قلنا ذلك أشبه بتأويل الآية، لان الله تعالى ذكره ذكر حين قال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع، وإنما هو معلوم، فلو كان عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عن