3657 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال: هي واحدة وهو أحق بها، يعني إذا مضت الأربعة الأشهر. وكان الزهري يفتي بقول أبي بكر هذا.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا الليث، قال: ثني يونس، قال: قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر قبل أن يفئ فهي تطليقة وهو أملك بها ما كانت في عدتها.
3658 - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا يحيى بن يمان، قال: ثنا أبو يونس القوي، قال: قال لي سعيد بن المسيب: ممن أنت؟ قال: قلت من أهل العراق، قال: لعلك ممن يقول: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت؟ لا ولو مضت أربع سنين.
3659 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا حجاج بن رشدين قال:
ثنا عبد الجبار بن عمر، عن ربيعة أنه قال في الايلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وتستقبل عدتها، وزوجها أحق برجعتها.
3660 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: كان ابن شبرمة يقول: إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة ويخاصم بالقرآن، ويتأول هذه الآية: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ثم نزع: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
3661 - حدثنا علي بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: قال أبو عمرو:
ونحن في ذلك يعني ف الايلاء على قول أصحابنا الزهري ومكحول أنها تطليقة يعني مضي الأربعة الأشهر وهو أملك بها في عدتها.
وقال آخرون: معنى قوله: للذين يؤلون من نسائهم إلى قوله: فإن الله سميع عليم للذين يؤلون على الاعتزال من نسائهم تنظر أربعة أشهر بأمره وأمرها، فإن فاءوا بعد انقضاء الأشهر الأربعة إليهن، فرجعوا إلى عشرتهن بالمعروف، وترك هجرانهن، وأتوا إلى غشيانهن وجماعهن، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فأحدثوا لهن طلاقا بعد الأشهر الأربعة، فإن الله سميع لطلاقهم إياهن، عليم بما فعلوا بهن من إحسان وإساءة.