ينكحها، فيتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفر عن يمينه، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان إما أن يفئ فيراجع، وإما أن يعزم فيطلق، كما قال الله سبحانه.
3689 - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا الآية، قال: كان علي وابن عباس يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف فيقال له أمسكت أو طلقت، فإن أمسك فهي امرأته، وإن طلق فهي طالق.
3690 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله:
للذين يؤلون من نسائهم قال: هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا، فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها. وقال: قول الله تعالى ذكره: تربص أربعة أشهر يتربص بها فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإذا رفعته إلى الامام ضرب له أجلا أربعة أشهر، فإن فاء وإلا طلق عليه، فإن لم ترفعه فإنما هو حق لها تركته.
3691 - حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب، عن مالك، قال: لا يقع على المؤلي طلاق حتى يوقف، ولا يكون مؤليا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه، لأنه يوقف عند الأربعة أشهر، وقد سقطت عنه اليمين، فذهب الايلاء.
3692 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، عن ابن زيد، قال: قال ابن عمر:
حتى يرفع إلى السلطان، وكان أبي يقول ذلك ويقول: لا والله وإن مضت أربع سنين حتى يوقف.
3693 - حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا فطر، قال: قال محمد بن كعب القرظي وأنا معه: لو أن رجلا آلى من امرأته أربع سنين لم نكنها منه حتى نجمع بينهما، فإن فاء فاء، وإن عزم الطلاق عزم.
3694 - حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد العزيز الماجشون، عن داود بن الحصين، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: يوقف إذا مضت الأربعة.