3650 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة.
3651 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وهذا في الرجل يؤلي من امرأته ويقول: والله لا يجتمع رأسي ورأسك، ولا أقربك، ولا أغشاك فكان أهل الجاهلية يعدونه طلاقا، فحد الله لهما أربعة أشهر، فإن فاء فيها كفر يمينه وهي امرأته، وإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي تطليقة بائنة، وهي أحق بنفسها، وهو أحد الخطاب.
3652 - حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، مثله.
* - حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قال: كان ابن مسعود وعمر بن الخطاب يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بائنة، وهي أحق بنفسها.
3653 - حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق قال: ثنا أبو وهب، عن جويبر، عن الضحاك: للذين يؤلون الآية، هو الذي يحلف أن لا يقرب امرأته، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ولم يطلق بانت منه بالايلاء، فإن رجعت إليه فمهر جديد، ونكاح ببينة، ورضا من المؤلي.
وقال آخرون: بل الذي يلحقها بمضي الأربعة الأشهر تطليقة يملك فيها الزوج الرجعة. ذكر من قال ذلك:
3654 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام قالا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فواحدة وهو أملك لرجعتها.
3655 - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن إدريس، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة يملك الرجعة.
3656 - حدثنا أبو هشام قال: ثنا ابن مهدي قال: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن مكحول، قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، يملك الرجعة.