وقال متأولو هذا التأويل: مضي الأشهر الأربعة يوجب للمرأة المطالبة على زوجها المؤلي منها بالفئ أو الطلاق، ويجب على السلطان أن يقف الزوج على ذلك، فإن فاء أو طلق، وإلا طلق عليه السلطان. ذكر من قال ذلك:
3662 - حدثنا علي بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب، أن عمر قال في الايلاء: لا شئ عليه حتى يوقف، فيطلق أو يمسك.
* - حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، مثله.
* - حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا غندر، قال: ثنا شعبة، عن سماك، قال:
سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عمر بن الخطاب أنه قال في الايلاء: إذا مضت أربعة أشهر لم يجعله شيئا.
3663 - حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا ابن عيينة، عن الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة، عن علي أنه كان يقف المؤلي بعد الأربعة الأشهر حتى يفئ أو يطلق.
3664 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة، عن علي قال في الايلاء: يوقف.
* - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي أنه كان يقفه.
* - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي أنه كان يوقفه.
* - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم، عن علي قال: يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة الأشهر حتى يفئ أو يطلق. قال أبو كريب، قال ابن إدريس: وهو قول أهل المدينة.
* - حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان، عن علي مثله.