وقال آخرون: الفئ: المراجعة باللسان بكل حال. ذكر من قال ذلك:
3608 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا الضحاك بن مخلد، عن سفيان، عن منصور وحماد، عن إبراهيم، قال: الفئ: أن يفئ بلسانه.
3609 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن، قال: الفئ: الاشهاد.
* - حدثنا المثنى قال: ثني الحجاج، قال: ثنا حماد، عن زياد الأعلم، عن الحسن، مثله.
3610 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: إن فاء في نفسه أجزأه، يقول: قد فاء.
3611 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن إسماعيل بن رجاء، قال: ذكروا الايلاء عند إبراهيم، فقال: أرأيت إن لم ينتشر ذكره؟ إذا أشهد فهي امرأته.
قال أبو جعفر: وإنما اختلف المختلفون في تأويل الفئ على قدر اختلافهم في معنى اليمين التي تكون إيلاء، فمن كان من قوله: إن الرجل لا يكون مؤليا من امرأته الايلاء الذي ذكره الله في كتابه إلا بالحلف عليها أن لا يجامعها جعل الفئ الرجوع إلى فعل ما حلف عليه أن لا يفعله من جماعها، وذلك الجماع في الفرج إذا قدر على ذلك وأمكنه، وإذا لم يقدر عليه ولم يمكنه، إحداث النية أن يفعله إذا قدر عليه وأمكنه وإبداء ما نوى من ذلك بلسانه ليعلمه المسلمون في قول من قال ذلك.
وأما قول من رأى أن الفئ هو الجماع دون غيره، فإنه لم يجعل العائق له عذرا، ولم يجعل له مخرجا من يمينه غير الرجوع إلى ما حلف على تركه وهو الجماع.
وأما من كان من قوله: إنه قد يكون مؤليا منها بالحلف على ترك كلامها، أو على أن يسوءها أو يغيظها، أو ما أشبه ذلك من الايمان، فإن الفئ عنده الرجوع إلى ترك ما حلف عليه أن يفعله مما فيه مساءتها بالعزم على الرجوع عنه أبدى ذلك بلسانه في كل حال عزم فيها على الفئ.
وأولى الأقوال بالصحة في ذلك عندنا قول من قال: الفئ: هو الجماع لان الرجل لا يكون مؤليا عندنا من امرأته إلا بالحلف على ترك جماعها المدة التي ذكرنا للعلل التي