أشهر ولم يفئ كانت تطليقة بائنة وهو خاطب قول علي وابن مسعود وابن عباس والحسن.
3642 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن قربتك فأنت طالق ثلاثا، قال: فإذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وسقط ذلك.
3643 - حدثنا سوار، قال: ثنا بشر بن المفضل، وحدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع جميعا، عن يزيد بن إبراهيم، قال: سمعت الحسن ومحمدا في الايلاء، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت بتطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب.
3644 - حدثنا يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن عون، عن محمد، قال: كنا نتحدث في الالية أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
3645 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا عثام، عن الأعمش، عن إبراهيم في الايلاء قال: إن مضت، يعني أربعة أشهر بانت منه.
3646 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النخعي قال: إن قربها قبل الأربعة الأشهر فقد بانت منه بثلاث، وإن تركها حتى تمضي الأربعة الأشهر بانت منه بالايلاء في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن قربتك سنة.
3647 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثني أبي، عن قتادة، قال:
أعتم عبيد الله بن زياد عند هند في ليلة أم عثمان ابنة عمر بن عبيد الله فلما أتاها أمرت جواريها، فأغلقن الأبواب دونه، فحلف أن لا يأتيها حتى تأتيه، فقيل له: إن مضت أربعة أشهر ذهبت منك.
3648 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا عوف، قال: بلغني أن الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، ويخطبها إن شاء.
3649 - حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر في الذي يقسم، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حرمت عليه، فتعتد عدة المطلقة وهو أحد الخطاب.