* - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا حفص، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
3636 - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا حفص، عن حجاج، عن سالم المكي، عن ابن الحنفية، مثله.
3637 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا أبي وشعيب، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبان بن صالح، عن ابن شهاب: أن قبيصة بن ذؤيب قال في الايلاء: هي تطليقة بائنة وتأتنف العدة وهي أملك بأمرها.
3638 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن شريح أنه أتاه رجل فقال: إني آليت من امرأتي فمضت أربعة أشهر قبل أن أفئ. فقال شريح: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم لم يزده عليها. فأتى مسروقا فذكر ذلك له، فقال:
يرحم الله أبا أمية لو أنا قلنا مثل ما قال لم يفرج أحد عنه، وإنما أتاه ليفرج عنه. ثم قال: هي تطليقة بائنة، وأنت خاطب من الخطاب.
* - حدثنا ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن مغيرة أنه سمع الشعبي يحدث أنه شهد شريحا وسأله رجل عن الايلاء فقال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية، قال: فقمت من عنده، فأتيت مسروقا، فقلت: يا أبا عائشة وأخبرته بقول شريح، فقال: يرحم الله أبا أمية، لو أن الناس كلهم قالوا مثل هذا من كان يفرج عنا مثل هذا ثم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة.
3639 - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا أبو داود، عن جرير بن حازم، قال: قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب: سألت سالم بن عبد الله وأبا سلمة بن عبد الرحمن فقالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
3640 - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا أبو داود، عن جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن عطاء، قال: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة، ويخطبها في العدة.
3641 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا معتمر، عن أبيه في الرجل يقول لامرأته: والله لا يجمع رأسي ورأسك شئ أبدا ويحلف أن لا يقربها أبدا، فإن مضت أربعة