حال الحيض، وذلك كقوله: وإذا حللتم فاصطادوا وقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وما أشبه ذلك.
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله فإذا تطهرن فقال بعضهم: معنى ذلك: فإذا اغتسلن. ذكر من قال ذلك:
3420 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: فإذا تطهرن يقول: فإذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء.
3421 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثني محمد بن مهدي ومؤمل، قالا: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: فإذا تطهرن فإذا اغتسلن.
3422 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبيد الله العتكي، عن عكرمة في قوله: فإذا تطهرن يقول: اغتسلن.
3423 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان أو عثمان بن الأسود: فإذا تطهرن إذا اغتسلن.
3424 - حدثنا عمران بن موسى، ثنا عبد الوارث، ثنا عامر، عن الحسن في الحائض ترى الطهر، قال: لا يغشاها زوجها حتى تغتسل وتحل لها الصلاة.
3425 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كره أن يطأها حتى تغتسل يعني المرأة إذا طهرت.
وقال آخرون: معنى ذلك فإذا تطهرن للصلاة. ذكر من قال ذلك:
3426 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا ليث، عن طاوس ومجاهد أنهما قالا: إذا طهرت المرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشبق فليصب.
وأولى التأويلين بتأويل الآية قول من قال: معنى قوله: فإذا تطهرن فإذا اغتسلن لاجماع الجميع على أنها لا تصير بالوضوء بالماء طاهرا الطهر الذي يحل لها به الصلاة، وأن القول لا يخلو في ذلك من أحد أمرين: إما أن يكون معناه: فإذا تطهرن من النجاسة