3401 - حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع: أن عائشة قالت في مضاجعة الحائض: لا بأس بذلك إذا كان عليها إزار.
3402 - حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي معشر قال: سألت عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ فقالت: كل شئ إلا الفرج.
3403 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: قال ابن عباس: إذا جعلت الحائض على فرجها ثوبا أو ما يكف الأذى، فلا بأس أن يباشر جلدها زوجها.
3404 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا يزيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه سئل: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال: ما فوق الازار.
3405 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا الحكم بن فضيل، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اتق من الدم مثل موضع النعل.
3406 - حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، عن عكرمة، عن أم سلمة، قالت في مضاجعة الحائض: لا بأس بذلك إذا كان على فرجها خرقة.
3407 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قال: للرجل من امرأته كل شئ ما خلا الفرج يعني وهي حائض قال: يبيتان في لحاف واحد، يعني الحائض إذا كان على الفرج ثوب.
3408 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن. قال: يبيتان في لحاف واحد يعني الحائض إذا كان على الفرج ثوب.
3409 - حدثنا تميم، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن ليث، قال: تذاكرنا عند مجاهد الرجل يلاعب امرأته وهي حائض، قال: اطعن بذكرك حيثما شئت فيما بين الفخذين والأليتين والسرة، ما لم يكن في الدبر أو الحيض.
3410 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، قال: يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ قال: إذا كفت الأذى.
3411 - حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثني عمران بن حدير، قال: سمعت عكرمة يقول: كل شئ من الحائض لك حلال غير مجرى الدم.