الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة: أن النبي (ص) كان يباشرها وهي حائض فوق الازار.
3416 - حدثني سفيان بن وكيع، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها فاتزرت بإزار ثم يباشرها. * - حدثنا سفيان بن وكيع، قال: ثنا المحاربي، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي (ص) أن تأتزر ثم يباشرها.
ونظائر ذلك من الاخبار التي يطول باستيعاب ذكر جميعها الكتاب قالوا: فما فعل النبي (ص) من ذلك فجائز، وهو مباشرة الحائض ما دون الازار وفوقه، وذلك دون الركبة وفوق السرة، وما عدا ذلك من جسد الحائض فواجب اعتزاله لعموم الآية.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: إن للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتزر ودونه لما ذكرنا من العلة لهم.
القول في تأويل قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن.
اختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم: حتى يطهرن بضم الهاء وتخفيفها، وقرأه آخرون بتشديد الهاء وفتحها. وأما الذين قرأوه بتخفيف الهاء وضمها فإنهم وجهوا معناه إلى: ولا تقربوا النساء في حال حيضهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن. وقال بهذا التأويل جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
3417 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن مهدي ومؤمل، قالا: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن قال: انقطاع الدم.