3441 - حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن سلمة بن نبيط، عن الضحاك: فأتوهن طهرا غير حيض.
* - حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ، قال: ثنا عبيد بن سليمان، عن الضحاك قوله: فأتوهن من حيث أمركم الله قال: ائتوهن طاهرات غير حيض.
* - حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سلمة بن نبيط، عن الضحاك:
فأتوهن من حيث أمركم الله قال: طهرا غير حيض في القبل.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: فأتوا النساء من قبل النكاح لا من قبل الفجور. ذكر من قال ذلك:
3442 - حدثنا عمرو بن علي قال: ثنا وكيع، قال: ثنا إسماعيل الأزرق، عن أبي عمر الأسدي، عن ابن الحنفية: فأتوهن من حيث أمركم الله قال: من قبل الحلال من قبل التزويج.
وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك عندي قول من قال: معنى ذلك: فأتوهن من قبل طهرهن وذلك أن كل أمر بمعنى فنهي عن خلافه وضده، وكذلك النهي عن الشئ أمر بضده وخلافه. فلو كان معنى قوله: فأتوهن من حيث أمركم الله فأتوهن من قبل مخرج الدم الذي نهيتكم أن تأتوهن من قبله في حال حيضهن، لوجب أن يكون قوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن تأويله: ولا تقربوهن في مخرج الدم دون ما عدا ذلك من أماكن جسدها، فيكون مطلقا في حال حيضها إتيانهن في أدبارهن. وفي إجماع الجميع على أن الله تعالى ذكره لم يطلق في حال الحيض من إتيانهن في أدبارهن شيئا حرمه في حال الطهر ولا حرم من ذلك في حال الطهر شيئا أحله في حال الحيض، ما يعلم به فساد هذا القول.
وبعد: فلو كان معنى ذلك على ما تأوله قائلو هذه المقالة لوجب أن يكون الكلام:
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، حتى يكون معنى الكلام حينئذ على التأويل الذي تأوله، ويكون ذلك أمرا بإتيانهن في فروجهن، لان الكلام المعروف إذا أريد ذلك أن يقال: