وعلة قائل هذه المقالة، قيام الحجة بالاخبار المتواترة عن رسول الله (ص) أنه كان يباشر نساءه وهن حيض، ولو كان الواجب اعتزال جميعهن لما فعل ذلك رسول الله (ص)، فلما صح ذلك عن رسول الله (ص)، علم أن مراد الله تعالى ذكره بقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض هو اعتزال بعض جسدها دون بعض. وإذا كان ذلك كذلك، وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على الزوج في قبلها دون ما كان فيه اختلاف من جماعها في سائر بدنها.
وقال آخرون: بل الذي أمر الله تعالى ذكره باعتزاله منهن في حال حيضهن ما بين السرة إلى الركبة، وما فوق ذلك ودونه منها. ذكر من قال ذلك:
3412 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن شريح، قال له: ما فوق السرة. وذكر الحائض.
3413 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا يزيد، عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابن عباس عن الحائض: ما لزوجها منها؟ فقال: ما فوق الازار.
* - حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب وابن عون، عن محمد، قال:
قال شريح: له ما فوق سرتها.
3414 - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، قال: سئل سعيد بن المسيب: ما للرجل من الحائض؟
قال: ما فوق الازار.
وعلة من قال هذه المقالة صحة الخبر عن رسول الله (ص) بما:
3415 - حدثني به ابن أبي الشوارب، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا سليمان الشيباني وحدثني أبو السائب، قال: حدثنا حفص، قال: ثنا الشيباني، قال: ثنا عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: سمعت ميمونة، تقول: كان رسول الله (ص) إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت.
* - حدثنا المثنى، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن