3395 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب وابن عون، عن محمد، قال: قلت لعبيدة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال: الفراش واحد، واللحاف شتى، فإن لم يجد إلا أن يرد عليها من ثوبه رد عليها منه.
واعتل قائلو هذه المقالة بأن الله تعالى ذكره أمر باعتزال النساء في حال حيضهن، ولم يخصص منهن شيئا دون شئ، وذلك عام على جميع أجسادهن واجب اعتزال كل شئ من أبدانهن في حيضهن.
وقال آخرون: بل الذي أمر الله تعالى ذكره باعتزاله منهن موضع الأذى، وذلك موضع مخرج الدم. ذكر من قال ذلك:
3396 - حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: حدثني عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، قال: ثنا مروان الأصغر، عن مسروق بن الأجدع، قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت: كل شئ إلا الجماع.
3397 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، وحدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: ذكر لنا عن عائشة أنها قالت: وأين كان ذو الفراشين وذو اللحافين؟
3398 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحرم على الرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: فرجها.
3399 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا أيوب، عن كتاب أبي قلابة: أن مسروقا ركب إلى عائشة، فقال: السلام على النبي وعلى أهل بيته فقالت عائشة:
أبو عائشة مرحبا فأذنوا له، فدخل فقال: إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحيي فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت له: كل شئ إلا فرجها.
3400 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: ثنا حجاج، عن ميمون بن مهران، عن عائشة قالت له: ما فوق الازار.