3390 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: قل هو أذى قال: قل هو أذى، قال: قذر.
وقال آخرون: قل هو دم. ذكر من قال ذلك:
3391 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى قال: الأذى: الدم.
القول في تأويل قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض.
يعني تعالى ذكره بقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا جماع النساء ونكاحهن في محيضهن. كما:
3392 - حدثني علي بن داود، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: فاعتزلوا النساء في المحيض يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن.
واختلف أهل العلم في الذي يجب على الرجل اعتزاله من الحائض، فقال بعضهم:
الواجب على الرجل اعتزال جميع بدنها أن يباشره بشئ من بدنه. ذكر من قال ذلك:
3393 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا حماد بن مسعدة، قال: ثنا عوف، عن محمد، قال: قلت لعبيدة: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضا؟ قال: اللحاف واحد، والفراش شتى.
3394 - حدثني تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا يزيد، قال: ثنا محمد، عن الزهري، عن عروة، عن ندبة، مولاة آل عباس قالت: بعثتني ميمونة ابنة الحرث، أو حفصة ابنة عمر، إلى امرأة عبد الله بن عباس، وكانت بينهما قرابة من قبل النساء، فوجدت فراشها معتزلا فراشه، فظننت أن ذلك عن الهجران، فسألتها عن اعتزال فراشه فراشها، فقالت: إني طامث، وإذا طمثت أعتزل فراشي. فرجعت فأخبرت بذلك ميمونة أو حفصة، فردتني إلى ابن عباس، تقول لك أمك: أرغبت عن سنة رسول الله (ص) فوالله لقد كان النبي (ص) ينام مع المرأة من نسائه، وإنها لحائض، وما بينه وبينها إلا ثوب ما يجاوز الركبتين.