المؤدي أن يؤدي بإحسان، والعمد قود إليه قصاص، لا عقل فيه إلا أن يرضوا بالدية، فإن رضوا بالدية فمائة خلفة، فإن قالوا: لا نرضى إلا بكذا وكذا فذاك لهم.
2125 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان قال: يتبع به الطالب بالمعروف، ويؤدي المطلوب بإحسان.
2126 - حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله:
فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يقول: فمن قتل عمدا فعفي عنه وأخذت منه الدية، يقول: فاتباع بالمعروف: أمر صاحب الدية التي يأخذها أن يتبع بالمعروف، وأمر المؤدي أن يؤدي بإحسان.
2127 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء قوله: فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان قال: ذلك إذا أخذ الدية فهو عفو.
2128 - حدثنا الحسن، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد قال: إذا قبل الدية فقد عفا عن القصاص، فذلك قوله:
فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال ابن جريج:
وأخبرني الأعرج عن مجاهد مثل ذلك، وزاد فيه: فإذا قبل الدية فإن عليه أن يتبع بالمعروف، وعلى الذي عفى عنه أن يؤدي بإحسان.
* - حدثنا المثنى قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا أبو عقيل قال: قال الحسن:
أخذ الدية عفو حسن.
2129 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: وأداء إليه بإحسان قال: أنت أيها المعفو عنه.
* - حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وهو الدية أن يحسن الطالب، وأداء إليه بإحسان: هو أن يحسن المطلوب الأداء.