والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه.
وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين. ذكر من قال ذلك:
2161 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك أنه كان يقول: من مات ولم يوص لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصية.
2162 - حدثني سالم بن جنادة، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق: أنه حضر رجلا فوصى بأشياء لا تنبغي، فقال له مسروق: إن الله قد قسم بينكم فأحسن القسم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضله، أوص لذي قرابتك ممن لا يرثك، ثم دع المال على ما قسمه الله عليه.
2163 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، قال: ثنا عبيد، عن الضحاك، قال: لا تجوز وصية لوارث ولا يوصي إلا لذي قرابة، فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية، إلا أن لا يكون قرابة فيوصي لفقراء المسلمين.
2164 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، قال: العجب لأبي العالية أعتقته امرأة من بني رياح وأوصى بماله لبني هاشم.
2165 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن رجل، عن الشعبي، قال: لم يكن له حال ولا كرامة.
2166 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أيوب، عن محمد، قال: قال عبد الله بن معمر في الوصية: من سمى جعلناها حيث سمى ومن قال حيث أمر الله جعلناها في قرابته.
2167 - حدثني محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: ثنا المعتمر، قال: ثنا عمران بن جرير، قال: قلت لأبي مجلز: الوصية على كل مسلم واجبة؟ قال: على من ترك خيرا.